السيد عبد الأعلى السبزواري

365

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يحتمل سعة الوقت ، وفي الثانية يعلم بضيقه [ 108 ] ، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى . والحاصل أنّ المجوز للانتقال خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى [ 109 ] . ( مسألة 28 ) : إذا لم يكن عنده الماء ، وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه - بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة ، انتقل أيضا إلى التيمم . وهذه الصورة أقلّ إشكالا من الصورة السابقة ، وهي : ضيقه عن استعماله مع وجوده ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة [ 110 ] بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال : بعدم الإشكال أصلا ، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا [ 111 ] .